Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1502

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب السادس في صيغ العموم

اعتراض على هذا الجواب:

قال قائل - معترضاً -: إن كلامكم يدل على أن " من " الجارة لا

تأثير لها في العموم، ووجودها في بعض الآيات، كقوله تعالى:

(مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) لا فائدة منه، مما يؤدي إلى أن نقول: إن

هناك حروفاً في القرآن قد وردت عبثا.

جوابه:

نحن لا نقول: إن لفظ: " من " لا فائدة لها، بل لها فائدة

وهي: أنها مؤكدة للعموم، أي: أن النكرة في سياق النفي المسبوقة

بـ " من " اَكد من النكرة في سياق النفي التي لم تسبق بـ " من "،

وفائدة التوكيد في الكلام: رفع اللبس، وإزالة الاتساع في الفهم.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، حيث أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:

ما سبق من أنه إذا قال: " والله لا آكل رغيفاً "، فإنه بناء على

المذهب الأول يحنث إذا أكل رغيفاً فأكثر، وبناء على المذهب الثاني

فإنه لا يحنث إذا اكل رغيفين.

***

الصيغة الثامنة: المفرد المحلى بـ " أل " هل يفيد العموم؛

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يفيد العموم.

وهو مذهب كثير من العلماء وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: صحة الاستثناء من المفرد المحلى بال، وقد ورد

ذلك في القرآن كقوله تعالى: (إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا) .

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1502 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.