Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1503

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب السادس في صيغ العموم

فاستثنى اللَّه تعالى هذا الجم الغفير - وهم المؤمنون - من

لفظ " الإنسان "، وهو مفرد محلى بـ أل، فلو لم يكن المفرد المحلى

بـ أل مفيداً للعموم لما جاز الاستثناء منه.

الدليل الثاني: أنه يؤكد بما يؤكد به العموم، وقد ورد ذلك في

قوله تعالى: (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ) ، فلفظ

"الطعام " مفرد محلى بـ " أل "، وأكد بلفظ " كل "، فلو لم يكن المفرد

المحلى بـ " أل " مفيداً للعموم لما جاز تاكيده بما يؤكد به العموم.

الدليل الثالث: أنه ينعت بما ينعت به العموم، وورد ذلك بقوله

تعالى: (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) ، فهنا

قد نعت لفظ " الطفل " وهو مفرد محلى بـ " أل " بالجمع، وهو قوله:

(الذين) ، فلو لم يكن المفرد المحلى بـ " أل " مفيداً للعموم: لما جاز

ذلك.

المذهب الثاني: أن المفرد المحلى بـ " أل " لا يفيد العموم.

وهو مذهب كثير من العلماء كفخر الدين الرازي، وأكثر أتباعه،

وأبي هاشم.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أنه لو كان المفرد المحلى بـ " أل " يفيد العموم للزم أنه

إذا قال: " لبست الثوب "، أو " شربت الماء " أنه لا يصدق إلا إذا

لبس جميع ثياب العالم، وشرب جميع مياه الدنيا، وهذا لا يمكن،

فدل على أن المفرد المحلى بـ " أل " لا يفيد العموم.

جوابه:

إن هذه الأقوال مفيدة للعموم، لكنها مخصصة بالعرف، ودليل

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1503 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.