Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1504

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب السادس في صيغ العموم

العقل، وهما مخصصان للعموم، فهو لم يلبس إلا الثوب المتعارف

عليه أن يلبس، ولم يشرب إلا الماء الذي يرويه عرفا.

الدليل الثاني: أن المفرد المحلى بـ " أل " لا ينعت بما ينعت به الجمع،

فلا يقال: " جاءني الطالب الفضلاء "، فلو كان مفيداً للعموم لجاز

ذلك.

جوابه:

أنا أثبتنا أن المفرد المحلى بـ " أل " ينعت بما ينعت به الجمع، وهذا ثبت

عن طريق النقل من كتاب الله، ومن كلام العرب:

أما الكتاب، فقد قال تعالى: (أو الطفل الذين لم يظهروا على

عورات النساء) .

أما كلام العرب فقد قالوا: " أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم

البيض "، فهنا قد نعت المفرد المحلى بـ " أل " وهو: " الدينار "،

و"الدرهم " بالجمع، وهو " الصفر "، و " البيض "، ولم يقولوا:

" أهلك الناس الدينار الأصفر والدرهم الأبيض " مما يدل على أن

المفرد المحلى بـ " أل " يفيد العموم، أما ما ذكرتموه فهو من إنشاءكم لا

يقوى على معارضة ما ذكرناه.

بيان نوع الخلاف:

هذا الخلاف معنوي؛ حيث إنه أثر في بعض الفروع، ومنها:

١ - أنه لو قالت المرأة: " قد أذنت للعاقد بهذا البلد أن يزوجني "

فإنه على المذهب الأول: يجوز لكل عاقد أن يزوجها، أما على

المذهب الثاني: فلا يجوز.

٢ - أنه لو قال: " إذا قدم الحاج فأنت طالق ".، فعلى المذهب

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1504 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.