Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1505

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب السادس في صيغ العموم

الأول: أنها لا تطلق إلا إذا قدم جميع حجاج هذه البلدة، فلو مات

أحد حجاج هذه البلدة، أو لم يرجع فإنها لا تطلق.

أما على المذهب الثاني: فإنها تطلق إذا قدم واحد من الحجاج.

٣ - إذا نوى التيمم بتيممه الصلاة وأطلق، ولم ينو فرضاً ولا

نفلاً - وقلنا: إن التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث - فهل يتناول

هذا التيمم الفرض والنفل؛ فبناء على المذهب الأول: أنه يتناول

الأمرين، وبناء على المذهب الثاني: فإنه يتناول النفل فقط.

الصيغة التاسعة: المفرد المعرف بالإضافة يفيد العموم:

وهذا دلَّ عليه: صحة الاستثناء، فتقول مثلاً: " أكرم عالم هذه

المدينة إلا زيداً "، والاستثناء دليل على أن المستثنى منه عام.

أثر هذه الصيغة:

١ - إذا قال: " زوجتي طالق وعبدي حر "، ولم ينو معيناً: فإن

جميع زوجاته طوالق، وجميع عبيدء أحرار؛ استدلالاً بهذه القاعدة.

٢ - إذا قال: " وقفت هذه الدار على ولدي "، فإنه يتناول

جميع أولاده الذكور والإناث؛ بناء على هذه القاعدة.

***

الصيغة العاشرة: الاسم الموصول، سواء كان مفرداً كالذي،

والتي، أو مثنى كاللذين، أو جمعاً كاللذين، واللاتي، واللائي

يفيد العموم:

دل على ذلك ما يلي:

الدليل الأول: صحة الاستثناء فتقول: "أكرم الذي نجح إلا زيداً".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1505 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.