Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1506

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب السادس في صيغ العموم

الدليل الثاني: سقوط الاعتراض من السيد لعبده إذا أمر بأمر فيه

اسم موصول، وامتثل العبد أمر السيد، وتوجهه إذا لم يمتثل.

وهذا إذا قال للعبد: " أكرم الذي يدخل الدار ".

وقد سبق بيان ذلك مراراً.

***

الصيغة الحادية عشرة: " سائر ":

وهي المشتقة من سور المدينة، أي: الشامل.

أما " سائر " التي بمعنى الباقي فليست من صيغ العموم، ومنه

قوله ﷺ لغيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر من النسوة -: " اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن " أي: باقيهن.

ويدل على أن " سائر " من صيغ العموم ما يلي:

الدليل الأول: استعمال فصحاء العرب لها على أنها تفيد العموم

كقول أبي العلاء المعري:

أشرب العالمون حبك طبعا ... فهو فرض في سائر الأديان

وقال:

فظن بسائر الإخوان شراً ... ولا تأمن على سر فؤادا

الدليل الثاني: صحة الاستثناء، وقد ورد ذلك في قول ذي الرمة:

معرسا في بياض الصبح وقعته ... وسائر السير إلا ذاك منجذب.

فسائر هنا بمعنى: جميع، بدليل أنه استثني منه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1506 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.