Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1507

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب السابع الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق النفي؟

المطلب السابع الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق النفي؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يفيد العموم، وهو مذهب أكثر العلماء،

وهو الحق عندي؛ لأن الجمع المنكر صالح لكل مرتبة من مراتب

الجماعة التي تبتدي من الثلاثة إلى العشرة، فيصح أن تقول:

"رجال ثلاثة وأربعة وخمسة"، وهذا كله جائز، لكن لا تشير بذلك

إلى أقل من ثلاثة، إذن الثلاثة لا بد منها، فثبت أنها تفيد الثلاثة

فقط؛ لأنه أقل الجمع، ولا يحمل على ما زاد عليه إلا بدليل.

المذهب الثاني: أنه يفيد العموم.

وهو مذهب الجبائي.

دليل هذا المذهب:

أن المرتبة المستغرقة لهذه المراتب إحدى مراتب الجمع المنكر،

فيحمل عليها؛ لأنه أحوط، فإن ما عداها داخل فيها، أما هي فلا

تدخل في غيرها، وما دام الجمع المنكر يصح حمله على المرتبة

المستغرقة لجميع المراتب كان عاما؛ لأنه يصدق عليه تعريف العام،

وهو: أنه لفظ استغرق جميع ما يصلح له.

جوابه:

لا نسلم أن الأحوط هو حمل الجمع المنكر على المرتبة المستغرقة،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1507 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.