Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1508

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب السابع الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق النفي؟

بل هذا ممنوع؛ لجواز أن يكون الأحوط هو حمله على أقل مراتبه،

خصوصاً إذا وقع الجمع في جانب الأمر؛ لأن ذلك فيه براءة الذمة

بخلاف حمله على المرتبة المستغرقة، فإن ذلك يكون شغل الذمة بما

لم يقم الدليل على شغلها به، والأصل أن الذمة بريئة من

التكاليف.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، وهو ظاهر، فلو قال السيد لعبده: " أكرم

علماء "، فإنه بناء على المذهب الأول: يكرم العبد ثلاثة فقط وتبرأ

ذمته، وبناء على المذهب الثاني: فإنه لا تبرأ ذمة العبد إلا بعد أن

يكرم جميع العلماء.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1508 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.