Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1514

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب التاسع الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عموم بالنسبة إلى مفعولاته أو لا؟

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، قد أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:

١ - لو قال: " والله لا أضرب " ونوى الضرب بالعصا مثلاً،

فإنه لا يحنث بالضرب بالسوط أو غيره؛ لأن كلامه عام وخصصه

بالنية، وهذا بناء على المذهب الأول.

أما بناء على المذهب الثاني، فإنه يحنث بالضرب بأي آلة؛ لأن

كلامه لا يعم؛ لذلك لا تقبل التخصيص.

٢ - لو قال: " إن أكلت فأنت طالق "، ونوى أكلاً معينا

كالتفاح، فإنها لا تطلق إذا أكلت البرتقال، أو غير التفاح؛ لأن

كلامه عام، وخصصه بالنية؛ لأن العام يقبل التخصيص، هذا بناء

على المذهب الأول.

أما على المذهب الثاني: فإنها تطلق باكل أي أكل؛ لأن كلامه لا

يعم، لذلك لا يقبل التخصيص.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1514 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.