Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1515

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب العاشر دلالة العام هل هي ظثية أو قطعية؟

المطلب العاشر دلالة العام هل هي ظثية أو قطعية؟

لقد قلنا: إن للعموم صيغاً مستعملة فيه تدل عليه، وهي تلك

الصيغ التي ذكرناها، لكن هل إفادتها للعموم ظنية، أو قطعية؛

أي: هل تلك الألفاظ والصيغ تدل على العموم مع احتمال أن

المقصود بها الخصوص، أو أنها تدل على العموم مع عدم احتمال

الخصوص؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن دلالة العام ظنية، أي: أن تلك الصيغ

والألفاظ تدل على العموم والخصوص، لكن دلالتها على العموم

أرجح من دلالتها على الخصوص.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق عندي؛ لأن هذه الصيغ

تستعمل للعموم كما سبق الاستدلال عليه - ومع ذلك فقد كثر

إطلاقها وإرادة الخصوص كثرة لا تحصى حتى اشتهر قولهم: " ما من

عام إلا وقد خصِّص " إلا قوله تعالى: (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ،

واستعمال تلك الألفاظ والصيغ في الخصوص كثيراً تجعل دلالتها على

العموم ظنية؛ لأن احتمال إرادة الخصوص بها وارد وثابت بدليل،

وهو ما سبق.

المذهب الثاني: أن دلالة العام قطعية، أي: أن تلك الصيغ

والألفاظ تدل على العموم دلالة قطعية، فلا يحتمل الخصوص.

وهو مذهب أكثر. الحنفية.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1515 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.