Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1547

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الخامس عشر هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين، والأمة، والمسلمين؟

المطلب الخامس عشر هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناس

والمؤمنين، والأمة، والمسلمين؟

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن العبد يدخل تحت خطاب التكليف بالألفاظ

العامة المطلقة مثل: " الناس "، و " المؤمنين "، و " المسلمين "،

و"الأمة "، فهو كالحر، فلا يخرج منها إلا بقرينة.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن العبد من جملة

من يتناوله اللفظ؛ فهو من " الناس "، ومن " المؤمنين "، ومن

"المسلمين "، ومن " الأُمَّة "، بدليل: أنه يوصف فيقال: هذا العبد

مسلم، ومؤمن، ومن الناس، والأُمَّة، ولا يوجد مانع من دخوله

لا شرعي ولا عقلي.

المذهب الثاني: أن العبد لا يدخل تحت تلك الخطابات إلا بدليل

وقرينة تدخله، وهو مذهب بعض الشافعية، وبعض المالكية.

دليل هذا المذهب:

أن أكثر الأوامر الشرعية لم يدخل العبد فيها كالأمر بصلاة الجمعة،

والأمر بالزكاة، والأمر بالحج، والأمر بالجهاد، ونحو ذلك، مما

يدل على أن تلك الخطابات موجهة إلى كاملي التكليف، وهم

الأحرار.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1547 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.