Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1548

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الخامس عشر هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين، والأمة، والمسلمين؟

أي: أنه نظراً إلى خروج العبد عن بعض التكاليف، فإنه لا

يدخل ضمن الخطابات العامة إلا بدليل وقرينة.

جوابه:

إن خروج العبد عن بعض التكاليف لا يلزم منه: عدم دخوله في

الخطابات العامة؛ لأن هذه التكاليف التي سقطت ورفعت عنه: قد

سقطت ورفعت عنه لعذر، وهو: كونه رقيقا مما جعله فقيراً مشتغلاً

بخدمة سيده، فإذا زال هذا العذر - وهو الرق - عادت إليه

التكاليف كاملة، قياساً على المريض والمسافر والحائض والنفساء،

فإن هؤلاء تسقط عنهم بعض التكاليف كأداء صوم رمضان في وقته

لعذر، وهو التلبس بالمرض، أو السفر، أو الحيض، أو النفاس،

فإذا زال هذا العذر عاد إليهم هذا التكليف.

وقياساً على الحائض، والنفساء، حيث تسقط عنهما الصلاة في

وقتها لعذر وهو: الحيض، والنفاس، ولا يقضيان، فإذا زال

الحيض أو النفاس عاد إليهما وجوب الصلاة.

ولم يقل أحد: إن المريض، والمسافر، والحائض، والنفساء لا

يدخلون تحت لفظ " الناس "، و " المؤمنين "، و " المسلمين "،

و" الأمَّة "، وهم في حالة عذرهم، فكذلك العبد يدخل تحت لفظ

الناس والمؤمنين، وغيرها من الخطابات، وهو في حالة الرق، ولا

فرق بين العبد وهؤلاء، والجامع: أن كلًّا من العبد والمريض

والمسافر والحائض والنفساء قد زال عنه التكليف لعذر، وهو الرق

بالنسبة للعبد، والمرض، والسفر، والحيض، والنفساء، فإذا زال

هذا العذر عادت إلى هؤلاء جميعاً التكاليف كاملة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1548 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.