Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1549

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الخامس عشر هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين، والأمة، والمسلمين؟

اعتراض على هذا:

قال قائل - معترضاً -: إن الصلاة والصيام قد سقطت عن

المسافر، والحائض، والمريض، والنفساء؛ نظراً لوجود السبب

السقط وهو: وجود مشقة الجمع بين هذه التكاليف والمرض،

والسفر، والحيض، والنفاس، أما العبد فلا توجد هذه المشقة

فيستطيع أن يصلي الجمعة، ويحج، ويزكي، ويجاهد، ومع ذلك

فقد أسقطت عنه تلك التكاليف، فلم تسقط عنه تلك إلا لأنه لا

يدخل تحت الخطابات الموجهة إلى الأحرار.

جوابه:

كذلك العبد قد أسقطت عنه هذه التكاليف لأسباب، وهي كما

يلي:

أما سبب سقوط صلاة الجمعة عمه فهو: أنه مأمور بخدمة سيده؛

حيث إنه يعتبر من مال السيد، فلا بد أن يسخر لهذه الخدمة.

والخدمة لا تتم إلا إذا كان خادماً في كل الأوقات، ومنها وقت

صلاة الجمعة؛ حيث إنه يبقى في المنزل ويجهزه استعداداً لقدوم سيده

من الصلاة، ثم إنه قد أخرج أبو داود: أن النبي ﷺ قال: "الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض ".

فاستثناء هؤلاء يدل على أنهم يدخلون في الخطابات، كما دخل

غيرهم، وإنما خرج العبد بالاستثناء؛ لما ذكرناه من السبب.

أما سبب سقوط الزكاة عنه فهو: أن الزكاة تجب على من ملك

نصابا وحال عليه الحول، والعبد لا يملك المال، بل كله مملوك؛

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1549 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.