Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1558

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب السادس عشر الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء؟

النساء لم يدخلن في دلالة ذلك اللفظ ولا يعمهن، ولا يدخلن تحته

وضمنه إلا بدليل كالقياس عليهم.

وبناء على ذلك فقد اختلفوا في بعض الفروع، ومنها:

١ - إذا قال لمن أمامه من الرجال والنساء: "ملكتكم هذه الدار".

فإنه بناء على المذهب الأول: فإن النساء يشاركن الرجال في

ملكية هذه الدار، أما على المذهب الثاني: فإن النساء لا حق لهن

في هذه الدار.

٢ - إذا صلَّت المرأة ودعت بدعاء فهل يكفيها أن تقول: " وما أنا

من المشركين، وأنا من المسلمين "، أو لا بد من ذكر جمع المؤنث؟

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: إنه يكفيها أن تقول ذلك؛ بناء على المذهب الأول.

القول الثاني: أنه لا بد أن تقول: " وما أنا من المشركات، وأنا

من المسلمات "، وإلا لما قبل دعاؤها، وهذا بناء على المذهب الثاني.

٣ - إذا قال رجل لجمع من الرجال والنساء ومعهم زوجته - وهو

يعلم بوجودها -: " طلقتكم "، فهل تطلق زوجته؟

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنها تطلق؛ لأنها تدخل في خطاب الرجال، هذا

بناء على المذهب الأول.

القول الثاني: أنها لا تطلق؛ لأنها لا تدخل في خطاب الرجال

إلا بدليل، وقوله: " طلقتكم " خطاب رجال فلا تدخل فيه،

فينبغي لأجل ذلك: ألا تطلق.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1558 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.