Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1585

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الثاني والعشرون الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع هل يقتضي العموم في كل من المضاف والمضاف إليه؟

المالك، فإذا أخرج من نوع واحد صدقة، فقد أخرج من جملة

الأموال، فلا يجب عليه الزيادة على ذلك، يؤيد ذلك: أن الرجل

لو قال: " لبس القوم ثيابهم "، فإنه يفهم من ذلك أن كل واحد

منهم ليس ثوبه.

فكذلك هنا: فإنه إذا أخذ الصدقة من جزء المال صدق أخذها من

المال، ولهذا فقد وقع الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم

ودنانير المالك موصوف بأنه من ماله، ومع ذلك فإنه لا يجب أخذ

الصدقة من خصوص كل درهم ودينار له؛ لعدم دلالة اللفظ عليه.

جوابه:

إن إضافة العام إلى العام لا بد أن يكون له فائدة، ولا فائدة له

إلا اقتضائه العموم في المضاف والمضاف إليه.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ حيث إنه يترتب على المذهب الأول: أنه يجب

أخذ صدقة من كل نوع من أنواع المال لكل مالك، فعلى هذا

المذهب لا تكفي صدقة من نوع واحد من الأموال.

ويترتب على المذهب الثاني: أنه يكفي أخذ صدقة من نوع واحد

من جميع الأموال من كل مالك.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1585 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.