Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1586

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الثالث والعشرون هل المفهوم له عموم؟

المطلب الثالث والعشرون هل المفهوم له عموم؟

المفهوم ينقسم إلى قسمين:

مفهوم موافقة وهو: ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً لحكم

المنطوق به، كقولنا بتحريم ضرب الوالدين أخذاً من منطوق قوله

تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) .

ومفهوم مخالفة وهو: ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم

المنطوق، كقولنا: المعلوفة من الغنم لا زكاة فيها أخذاً من قوله عليه

الصلاة والسلام: " في سائمة الغنم الزكاة ".

فهل المفهوم في هذين القسمين يعم أو لا؟

اختلف في ذلك على

مذهبين:

المذهب الأول: أنه يعم.

أي: يثبت الحكم في جميع صور المسكوت عنه إما على موافقة

المنطوق به أو على مخالفته، وهو مذهب أكثر العلماء، وهو الحق؛

قياساً على اللفظ، فكما أن اللفظ يثبت الحكم في جميع صور

مسمياته، فكذلك مفهومه يثبت الحكم في جميع صور مسمياته،

فالشارع لما قال؛ " في سائمة الغنم زكاة "، فقد تضمن ذلك القول

قولاً آخر، وهو: أنه لا زكاة في المعلوفة، ولو صرح بذلك لكان

عاماً.

المذهب الثاني: أن المفهوم لا يعم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1586 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.