Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1587

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الثالث والعشرون هل المفهوم له عموم؟

وهو اختيار الغزالي.

دليل هذا المذهب:

أن العموم من صفات اللفظ والنطق، والمفهوم ليس بلفظ،

فلذلك لا يعم.

جوابه:

إن مفهوم الموافقة والمخالفة كالمنطوق، فلذلك قلنا في باب

النسخ: إنه ينسخ، ويُنسخ به، فكذلك هنا يدخله العموم كما دخل

اللفظ ولا فرق.

بيان نوع الخلاف:

اختلف في هذا الخلاف هل هو معنوي، أو لفظي على قولين:

القول الأول: أن الخلاف معنوي، وهو الحق عندي؛ لأنه تأثر

بهذا الخلاف بعض الفروع الفقهية، ومنها:

أن قوله ﵊: " إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس "،

فإن هذا النص قد دلَّ بمفهومه على أن ما دونهما ينجس بملاقاة

النجاسة، سواء تغير أو لا، كوثر بماء طاهر ولم يبلغ قلتين، أو

لم يكاثر.

هذا إذا كان للمفهوم عموم، وهو المذهب الأول.

أما إذا قلنا: إن المفهوم لا عموم له، فإن الحديث لا يقتضي

النجاسة في هذه الصورة.

القول الثاني: أن الخلاف لفظي لا ثمرة له؛ لأن الخلاف إن كان

في أدن مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت فيهما الحكم في جميع ما سوى

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1587 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.