Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1588

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الثالث والعشرون هل المفهوم له عموم؟

المنطوق من الصور أو لا؟

فالحق الإثبات، وهو مراد أصحاب

المذهب الأول، وأصحاب المذهب الثاني لا يخالفونهم في ذلك.

وإن كان الخلاف في ثبوت الحكم فيهما بالمنطوق أو لا؛ فالحق

النفي، وهو مراد أصحاب المذهب الثاني، وأصحاب المذهب الأول

لا يخالفونهم فيه، ولا ثالث - هنا - يمكن فرضه محلاً للنزاع.

والحاصل؛ أنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بأنه ما يستغرق في

محل النطق، أو هو: ما يستغرق في الجملة.

جوابه:

إن الخلاف في أن مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت فيهما الحكم في

جميع ما سوى المنطوق أو لا؟

وأصحاب المذهب الأول يثبتون ذلك.

أما أصحاب المذهب الثاني فهم لا يوافقونه، كما زعمتم، بل

يخالفون ذلك، ويقولون: إن الحكم يثبت في صورة واحدة مخالفة

للمنطوق فقط.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1588 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.