Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1590

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الرابع والعشرون ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال؟

دليل هذا المذهب:

أن " ترك الاستفصال.. " ليس من صيغ العموم، فلا يقتضي

العموم، ثم إن. ما ذكره أصحاب المذهب الأول هو قضية خاصة،

فلا يستدل بها على إثبات قاعدة عامة؛ لاحتمال أن يكون الرسول

لمجيم قد عرف خصوص الحال؛ حيث إنه عارف بحال القائل - وهو

أنه عقد عليهن بوقت واحد - فأجاب بناء على ذلك: لا؛ لأنه لا

فرق بين تلك الحالة وغيرها في ذلك الحكم.

جوابه:

أن هذا ضعيف؛ لأن القاعدة ليست مفروضة في كون تارك

الاستفصال عالما بشيء، وإنما هي مفروضة في قضية لا يعلم فيها

تارك الاستفصال عن حال صاحب القضية مع احتمال اللفظ إياها،

وظاهر الحديث يدل على أن الرسول ﷺ

لا يعلم شيئاً عن زواج غيلان، هل هو بعقد واحد أو مختلف،

وما قالوه من الاحتمال لا دليل عليه، فيبقى على ظاهره.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث إنه ترتب على المذهب الأول: أن

الشخص لو أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، فعليه أن يمسك أربعا

منهن فقط، ويفارق الباقي، فيختار منهن ما شاء، ويترك الباقي

مطلقا، سواء كان العقد على هذه النسوة في زمن واحد، أو في

أزمان متعددة؛ وهذا يتبين فيه سماحة الإسلام ويسره.

- أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: " إن ترك

الاستفصال ... " لا يفيد العموم - فهم بنوا الحكم على عدم وجود

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1590 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.