Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1591

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الرابع والعشرون ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال؟

هذه القاعدة، فقالوا: إن كان العقد عليهن في وقت واحد، فعليه

أن يجدد عقد النكاح على أربع منهن على حسب اختياره.

وإن كانت تلك العقود مرتبة - أي: كل واحدة عقد عليها بعد

الأخرى: فعليه أن يمسك الأربع الأول، ويفارق ما عداهن، وذلك

لأن العقود الأولى قد صادفت محلاً قابلاً للعقد، فكانت صحيحة،

أما ما عداها فلم يصادف محلاً قابلاً للعقد، فكان باطلاً.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1591 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.