Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 102

  1. المجلد السابع عشر
  2. الحج (القسم الثاني)
  3. باب الإحرام
  4. لا بأس بخروج المتمتع إلى جدة وأمثالها ويبقى على تمتعه

والعمرة، وفي هذا العام أخبرني أحد الإخوان أني أعتبر مقرنا بالحج والعمرة وعلي أن أذبح فهل هذا الكلام صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: كثير من أهل العلم يقولون: إن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا سافر بينهما إلى جدة أو المدينة أو الطائف ثم أحرم بالحج من جدة أو من ميقات المدينة إن كان سافر إلى المدينة أو من ميقات الطائف إن كان سافر إلى الطائف سقط عنه دم التمتع. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يسقط عنه الدم ولا يزول عنه بهذا السفر وصف التمتع وعليه هدي التمتع، وهذا هو الأرجح؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١) ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 17، ص 102 (SanadKitab #21537, hlm. urut 8882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.