Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 103

  1. المجلد السابع عشر
  2. الحج (القسم الثاني)
  3. باب الإحرام
  4. لا بأس بخروج المتمتع إلى جدة وأمثالها ويبقى على تمتعه

س: إلى سماحة الشيخ \ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

طلب مني مسلم من بلاد الصين أن أستفتي من سماحتكم نيابة عنه في أمر يتعلق بفريضة الحج قائلا: لقد غادرت بلادي إلى المملكة العربية السعودية بنية أداء فريضة الحج متمتعا، فأحرمت من الميقات ووصلت إلى جدة في أوائل شهر ذي الحجة ثم سافرت مع جماعة من المسلمين إلى مكة المكرمة فأديت الطواف والسعي للعمرة وحلقت وحللت من الإحرام، وفي اليوم التالي ذهبت إلى الطائف لزيارة بعض الأقرباء ومكثت يوما بينهم، ورجعت إلى مكة المكرمة، وأحرمت مرة أخرى وكملت الحج، ورجعت إلى بلادي بعد أداء طواف الوداع. هل أديت فريضة الحج على أكمل وجه أم علي دم في مغادرتي مكة المكرمة إلى الطائف قبل انتهاء مناسك الحج كلها؟ أفيدوني أفادكم الله يحفظكم الله ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١) .

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 17، ص 103 (SanadKitab #21537, hlm. urut 8883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.