Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 549

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان الدليل على أن التسليمة الواحدة غير كافية في جماعة من تسليم التشهد حتى يسلم تسليمتين، والدليل على إباحة تسليمة الواحدة للمصلي وحده

٢٠٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَشَارَ أَحَدُنَا إِلَى أَخِيهِ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ - أَوْ لَا يَكْفِي ⦗٥٥٠⦘ أَحَدَكُمْ - أَنْ يَقُولَ هَكَذَا» وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 549 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.