Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 550

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان الدليل على أن التسليمة الواحدة غير كافية في جماعة من تسليم التشهد حتى يسلم تسليمتين، والدليل على إباحة تسليمة الواحدة للمصلي وحده

٢٠٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: ثَنَا يَعْلَى، ح. وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كُلُّهُمْ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ قُبْطِيَّةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ أَحَدُنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِأَيْدِينَا يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ أَرَاهُمْ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ لَا يَسْكُنُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ عَلَى فَخِذِهِ» ، ثُمَّ قَالَ: «لِيُسَلِّمْ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 550 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.