Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 33

  1. كتاب الحج
  2. باب الدليل على أن نكاح المتعة قبل تحريمها رخصة في الغزو للمضطر

٤٠٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: " أَلَا نَخْتَصِي، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠] "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 33 (SanadKitab #21618, hlm. urut 3868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.