Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 33

  1. كتاب الحج
  2. باب الدليل على أن نكاح المتعة قبل تحريمها رخصة في الغزو للمضطر

٤٠٩٧ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَشَقَّتْ عَلَيْنَا الْعُزُوبَةُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا، فَاخْتَصَيْنَا، قَالَ: فَرَخَّصَ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنَّا الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، فَفَعَلْنَا، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 33 (SanadKitab #21618, hlm. urut 3869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.