Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 386

  1. كتاب الحج
  2. باب حظر الذهب في قلادة، وغيرها فيها غيره حتى يفصل الذهب، فيباع وحده

٥٤١٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، بِصَنْعَاءَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ أَبُو بَكْرٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ» وَهَذَا حَدِيثُ الصَّوْمَعِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قثنا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو شُجَاعٍ قَالَ الصَّوْمَعِيُّ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مِنْ ثِقَاتِهِمْ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 386 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.