Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 386

  1. كتاب الحج
  2. باب حظر الذهب في قلادة، وغيرها فيها غيره حتى يفصل الذهب، فيباع وحده

٥٤١٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ الصَّوْمَعِيُّ: قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقِلَادَةٍ عَامَ خَيْبَرَ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ قَدِ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ تِسْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا حَتَّى تُمَيِّزَ» فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ، قَالَ: «لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا» فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 386 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.