Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 394

  1. كتاب الحج
  2. باب حظر مبادلة التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، وجواز بيع كل منهما على حدة بالدرهم، واشتراء ما يحتاج إليه من ذلك بثمنه، أو يباع بسلعة ويشترى بها تمر

٥٤٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّرَسُوسِيُّ أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِفَضْلٍ، فَقَالَ: هُوَ رِبًا، ثُمَّ قَالَ: شَهِدْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلَةٍ بِصَاعِ تَمْرٍ طَيِّبٍ، فَقَالَ: «كَأَنَّ هَذَا أَجْوَدُ مِنْ تَمْرِنَا» ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، وَأَخَذْتُ صَاعا مِنْ هَذَا التَّمْرِ، فَقَالَ: «أَرْبَأْتَ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَسِعْرَ هَذَا كَذَا، قَالَ: «فَبِعْهُ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ بِعْ سِلْعَتَكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ» . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «التَّمْرُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الرِّبَا مِنَ الْفِضَّةِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 394 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.