Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 394

  1. كتاب الحج
  2. باب حظر مبادلة التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، وجواز بيع كل منهما على حدة بالدرهم، واشتراء ما يحتاج إليه من ذلك بثمنه، أو يباع بسلعة ويشترى بها تمر

٥٤٥٢ - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الصَّرْفِ، الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: هُوَ رِبا، قَالَ: قُلْتُ: أَبِرَأْيِكَ تَقُولُ أَمْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أُخْبِرُكَ بِهِ، أَتَاهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّى لَكَ هَذَا؟» قَالَ: يَا ⦗٣٩٥⦘ رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، قَالَ: وَأُرَاهُ، قَالَ: تَمْرُ اللَّوْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِمَا هَذَا الصَّاعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْطَيْتَ اثْنَيْنِ وَأَخَذْتَ وَاحِدًا أَرْبَيْتَ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سِعْرَ ذَا فِي السُّوقِ كَذَا، وَإِنَّ سِعْرَ ذَا كَذَا وَكَذَا قَالَ: «وَإِنْ كَانَ فَإِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ، فَبِعْ تَمْرَنَا بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهَا التَّمْرَ الَّذِي تُرِيدُ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 394 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.