Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 438

  1. كتاب الحج
  2. باب فريضة الأخت الواحدة والأختين إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، والدليل على أنه لا يجب رد البقية عليهم

٥٦٠٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " جَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي، فَنَزَلَتْ فِيَّ آيَةُ الْمِيرَاثِ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ فِيَّ آيَةُ الْمِيرَاثِ ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 438 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.