Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 438

  1. كتاب الحج
  2. باب فريضة الأخت الواحدة والأختين إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، والدليل على أنه لا يجب رد البقية عليهم

٥٦٠٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا وَجِعٌ لَا أَعْقِلُ قَالَ: فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ ⦗٤٣٩⦘ مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقِلْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَاُ يَرِثُنِي إِلَّا كَلَالَةٌ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ [النساء: ١٢٧] قَالَ: آيَةُ الْفَرْضِ

٥٦٠٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " لِمَنِ الْمِيرَاثُ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُنِي إِلَّا كَلَالَةٌ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 438 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.