٥٦٣٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ، وَأَفُكُّ عَانَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ» فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ بَيَانُ أَنَّ الْخَالَ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرِثُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْخَالَ لَا يَرِثُ مَعَ الْعَصَبَةِ إِلَّا أَنَّ عَوَامَّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَئِمَّتِنَا يُوَرِّثُونَ الْخَالَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 3, halaman 446
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 446 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5282)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.