Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 446

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الخبر المورث الخال إذا لم يكن للميت وارث، والدليل على فساد من يقول بورث ذوي الأرحام إذ من قولهم أن الخال يرث مع ورثة كثيرة من ذوي الأرحام

٥٦٣٦ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا أَبُو تَقِيٍّ، قثنا ابْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قثنا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ عَائِذٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَامَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَفُكُّ عَنِيَّهُ، وَأَرِثُ مَالَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ يَفُكُّ عَنِيَّهُ، وَيَرِثُ مَالَهُ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 446 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.