Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 13

  1. كتاب الحج
  2. باب الإباحة لمن نذر أن يمشي، وأجهد في مشيه أن يركب، والدليل على أن الحمل على النفس فوق طاقتها فيما لم يفرض عليها ليس من البر، وأن النذر إذا لم يكن مسمى جاز فسخه

٥٨٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» ، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ لَغَنِيٌّ عَنْ ⦗١٤⦘ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، ثُمَّ أَمَرَ فَرَكِبَ» ،

٥٨٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 13 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.