Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 14

  1. كتاب الحج
  2. باب الإباحة لمن نذر أن يمشي، وأجهد في مشيه أن يركب، والدليل على أن الحمل على النفس فوق طاقتها فيما لم يفرض عليها ليس من البر، وأن النذر إذا لم يكن مسمى جاز فسخه

٥٨٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا شَأْنُ هَذَا الشَّيْخِ؟» ، قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ، فَقَالَ: «ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ» ،

٥٨٥٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ح وَحَدَّثَنِي أَبِي، قثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 14 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.