Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 30

  1. كتاب الحج
  2. باب وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث

٥٩٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو عَتَّابٍ، قثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَعَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، فَكِلَاهُمَا يَسْأَلُهُ الْعَمَلَ، فَقَالَ: «أَنْتَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ» ، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّا لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ طَلَبَهُ» ، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى السِّوَاكِ قَدْ قَلَصَ شَفَتَهُ، وَهُوَ يَسْتَاكُ، وَلَكِنْ يَا أَبَا مُوسَى اذْهَبْ إِلَى الْيَمَنِ أَمِيرًا "، ثُمَّ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ، فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقٌ، فَأَلْقَيْتُ لِمُعَاذٍ وِسَادَةً، فَقَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: مَا هَذَا؟، قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى دِينِهِ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِجَالِسٍ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ، فَجَلَسَ فَتَذَاكَرَا الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مُعَاذً، لَكِنِّي أَنَا أَنَامُ وَأَقُومُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي، رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 30 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.