Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 30

  1. كتاب الحج
  2. باب وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث

٥٩٢٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أنبا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ ⦗٣١⦘ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» ، فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَلَّا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا، قَالَ: «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» ، أَوْ «إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» ، هَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَحِبَّانَ، وَأَمَّا أَبُو دَاوُدَ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» ، رَوَاهُ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادٍ: «ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 30 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.