Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 60

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجب في القسامة، وفي الأيمان فيها، وأن القوم إذا قتل لهم قتيلا لا يدري من قتله فادعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيدعيه، وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين

٦٠٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أنَّ ⦗٦١⦘ حُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بنَ سَهْلٍ، خَرَجُوا إِلَى خَيْبَرَ يَمْتَارُونَ مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمُوا تَفَرَّقُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَوَجَدُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ مَقْتُولًا مَطْرُوحًا فِي سَاقِيَةٍ مِنْ سَوَاقِيهِمْ، فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «كَبِّرْ» ، قَالَ: فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، أَوْ قَالَ: مُحَيِّصَةُ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ، قَالَ: «فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينٍ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

٦٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا عَبَّادٌ، قَالَ: أنبا يَحْيَى، عَنْ بَشِيرٍ، عَنْ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ،

٦٠٣٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ، قثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُمَا، قَالَا: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 60 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.