Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 61

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجب في القسامة، وفي الأيمان فيها، وأن القوم إذا قتل لهم قتيلا لا يدري من قتله فادعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيدعيه، وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين

٦٠٣٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَانْطَلَقَ هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ وَحُوَيِّصَةُ ابْنُ مَسْعُودٍ، حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَيَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «كَبِّرِ الْكِبَرَ» ، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ، فَذَكَرُوا لَهُ شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَحْضُرْ وَلَمْ نَشْهَدْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ خَيْبَرَ؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَلَ مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ: قَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ فَلَقَدْ ⦗٦٢⦘ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 61 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.