Kitab: Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni'
Bab dan daftar isi:
[كتاب الصداق]
- [تعريف الصداق وحكمه]
- [أقل الصداق وأكثره وما يجزئ فيه]
- [إن تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد]
- [يشترط أن يكون الصداق معلوما]
- [إن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا]
- [إن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها]
- [وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها]
- [إن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى]
- [تملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد]
- [ينتصف الصداق المسمى إذا طلقها قبل الدخول]
- [الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح]
- [إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها ثم طلقها قبل الدخول]
- [كل فرقة جاءت من الزوج قبل الدخول يتنصف بها المهر]
- [إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق]
- [فصل في المفوضة]
- [مهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصبتها]
- [وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة]
- [للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال]
- [إن أعسر بالمهر قبل الدخول]