Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 590

  1. باب المنطوق والمفهوم
  2. تعريف الدلالة
  3. شروط العمل بمفهوم المخالفة

(٦) (وَ) مِن شرطِه أيضًا أن (لَا) يَكُونَ المذكورُ خَرَجَ (لِـ) بيانِ حُكْمِ (حَادِثَةٍ) اقتضَتْ بيانَ الحكمِ فيه، كما لو قيلَ بحضرةِ النَّبِيِّ ﷺ: لزيدٍ غنمٌ سائمةٌ، فقالَ: في السَّائمةِ الزَّكاةُ؛ إذِ القصدُ الحُكمُ (¬١) على تلك الحادثةِ لا النَّفيُ عمَّا عداها.

(٧) (وَ) شرطُه أيضًا أن (لَا) يَكُونَ المذكورُ (لِتَقْدِيرِ جَهْلِ المُخَاطَبِ) به دونَ المسكوتِ عنه، بأن عَلِمَ المخاطَبُ وُجوبَ زكاةِ المعلوفةِ، ويَجهَلُ حُكمَ السَّائمةِ، فيَذكُرُ له حُكمَها.

(٨) (وَ) شرطُ العملِ بالمفهومِ أيضًا أن (لَا) يَكُونَ المذكورُ (لِرَفْعِ خَوْفٍ، وَنَحْوِهِ (¬٢) بأنْ يَتْرُكَ ذِكْرَ حُكمِ المسكوتِ لخوفٍ على المخاطَبِ أمرًا ما، فإنَّ الظَّاهرَ أنَّ هذا فائدةُ التَّخصيصِ للمذكورِ بالذِّكرِ، أو يَكُونَ المُتكلِّمُ يَخافُ مِن التَّصريحِ بحُكمِ المسكوتِ أمرًا مِن ذلك، وهذا في المُتكلِّمِ إذا كانَ غيرَ الشَّارِعِ، وذلك كقولِك لمَن يَخافُ مِن تركِ الصَّلَاة المُوَسَّعةِ: «تركُها في أوَّلِ الوقتِ جائزٌ»، لَيْسَ مفهومُه عدمَ الجوازِ في باقي الوقتِ، وهكذا إلى أن يَتَضَيَّقَ.

(٩) (وَ) من الشُّروطِ أيضًا أن (لَا) يَكُونَ المذكورُ (عُلِّقَ حُكْمُهُ عَلَى صِفَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ) فلا مفهومَ له حينئذٍ؛ كقولِه تَعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (¬٣) الآيةَ، أرادَ نفيَ الحرجِ عمَّن طَلَّقَ ولم يَمَسَّ وإيجابَ المُتعةِ تبعًا.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 590 (SanadKitab #250, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.