Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 293

  1. السيرة النبوية ٧٥٦
  2. من البعثة إلى الهجرة ٩٤
  3. الهجرة ١٦
  4. هجرة الرسول ١٤
  5. الأفضل أن تستبدل الكلمة بـ (الهجرة)

الأفضل أن تستبدل الكلمة بـ (الهجرة)

[السُّؤَالُ]

ـ[فقط أريد معرفة هل يعتبر قول (إن النبي هرب) إساءة وطعنا إن قصد فيها معنى الخروج من بطش الكفار فلقد قرأت لأحدهم هذه العبارة ... وحق له أن يهرب فقد هرب النبي صلى الله عليه وآله من المشركين وهاجر إلى المدينة ... وهرب موسى ﵇ من فرعون ... ولم يكن يقصد بها الإساءة بل وصف حال ولكن البعض كفره بسبب كلمته فهل بها إساءة؟

والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقول الشخص: خرج رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة هارباً ليس ذماً بإطلاق، بل فيه تفصيل.

فإن قصد القائل أنه خرج هارباً نتيجة جبن وخور وفرار من تبليغ رسالة الله تعالى ومواجهة المشركين ونحو ذلك، فهذا كافر لأنه طعن في النبي ﷺ وتنقص، وهو كفر بإجماع.

وإن كان قصد القائل أنه خرج بإذن الله وهرباً من أذى قومه بعد اتفاقهم على قتله ونحو ذلك، فلا شيء عليه، والأولى تجنب هذه اللفظة الموهمة، واستبدالها بلفظ الهجرة.

ويدل على أنه خرج مهاجراً بإذن الله ما أخرجه أحمد والترمذي والحاكم والضياء وصححوه عن ابن عباس ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ بمكة، فأمر بالهجرة من مكة، وأنزل عليه (وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً) [الإسراء:٨٠] .

وروى ابن إسحاق والطبراني عن أسماء ﵂ أن أبابكر ﵁ أستأذن رسول الله ﷺ في الخروج قبل المدينة، فقال له رسول الله ﷺ: "على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي"، فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي وأمي أنت؟ قال: "نعم ... ".

فهذا يدل على أن رسول الله ﷺ خرج مهاجراً بإذن الله وأمره، ولا يتنافى هذا مع القول بأنه خرج مطارداً خائفاً من قومه، كما يدل عليه ما رواه البخاري أن ورقة بن نوفل قال للنبي ﷺ: ليتني أكون فيها جذعاً، إذ يخرجك قومك، قال: "أومخرجيَّ هم؟!! "، قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وأخرج ...

وما أخرجه أحمد بسند صححه ابن حجر: أن النبي ﷺ قال للأنصار: لو شئتم قلتم: "جئتنا خائفاً فآمناك، وطريداً فآويناك، ومخذولاً فنصرناك"، فقالوا: بل المن علينا لله ورسوله.

وقد تقرر في معتقد أهل السنة والجماعة أن الخوف الطبيعي من العدو، واتخاذ الأسباب الواقية من شره لا يقدح في العقيدة، ولا ينافي التوكل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 4، ص 293 (SanadKitab #27107, hlm. urut 11804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.