Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20606

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. ما يقال عند ذبح الأضحية

ما يقال عند ذبح الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[على من تجوز تسمية الأضحية إذا كان الأب متوفى، فهل تجوز على الأولاد أم الزوجة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاسم الذي يشرع ذكره عند ذبح الأضحية -بعد ذكر الله تعالى- هو اسم صاحب الأضحية نفسه فيقول (عن نفسي) إذا كان الذابح هو صاحب الأضحية، وإن كان يذبح أضحية غيره قال (هذا عن فلان) ، وهذا ليس بواجب ودليل ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع النبي ﷺ الأضحي بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره، فأتى بكبش فذبحه رسول الله ﷺ بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ... انتهى.

فإذا كان الأولاد قد توفي والدهم فإنهم يضحون عن أنفسهم في الأصل؛ لأن الأضحية مشروعة في الأصل عن الأحياء لا عن الأموات، فيقول من يضحي منهم إذا أراد أن يضحي عن نفسه وعن أهله عند الذبح ما ذكرنا (عني وعن أهل بيتي) مثلاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٤٣٣١٨، والفتوى رقم: ٩٣٣٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20606 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.