Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20607

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. حكم الانتفاع بجلد الأضحية في فرش المسجد

حكم الانتفاع بجلد الأضحية في فرش المسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[هنا في حينا يوجد مسجد جديد بدون فراش وطلب منا أصحاب جمعية المسجد أن نزودهم بجلود أغنام أضحية العيد هذه السنة، فما حكم الشرع في ذلك؟ هنا عندنا بعض الأئمة أفتوا بأنها تكره أفيدونا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية يسن الأكل منها والتصدق والإهداء وهذا شامل للحم والجلد وغيرهما، فمن السنة التصدق بجلد الأضحية ولا بأس أن يكون للمسجد للانتقاع به في فرش المسجد، وقد سبق أن بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: ٢٩٠١٠، والفتوى رقم: ٢٨٧٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20607 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.