Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20626

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. هل يضحى عن المتوفى غير المتزوج بعجل في أول عام

هل يضحى عن المتوفى غير المتزوج بعجل في أول عام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن أضحية العيد للرجل المتوفى غير المتزوج في أول عيد له تكون عجلا ولا يجوز أن تكون بقرة أو خروفا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكر السائل غير صحيح ولا دليل عليه، وإذا أوصى الميت بأن يضحى عنه وكان قد ترك تركة وجب على ورثته إنفاذ ذلك من الثلث بحسب ما أوصى من نوع الأضحية، أما إذا لم يوص فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك على أقوال سبق بيانها في الفتوى رقم: ٩٣٣٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20626 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.