Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20627

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. أضحية المرأة هل تجزئ عنها وعن أهل بيتها

أضحية المرأة هل تجزئ عنها وعن أهل بيتها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة ميسورة الحال وأريد أن أضحي هذا العام، فهل يجوز أن أضحي على الرغم من أن زوجي لن يضحي لضيق الحال عنده وهل هذه الأضحية تنوب عن أهل بيتي على العلم بأني لا أعمل وليس لي مصدر رزق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففضل الأضحية عظيم، فلا ينبغي لك التفريط فيها إن كنت موسرة، فإنها سنة مؤكدة، وقال بوجوبها بعض أهل العلم، ولكن هل يجزئك أن تشركي أهل بيتك في أضحيتك إذا لم تكوني أنت المنفقة عليهم؟ في هذا خلاف بين العلماء ذكرناه ورجحنا الجواز في الفتوى رقم: ٧١٠٤٦ ما دمت تجتمعين معهم تحت نفقة منفق واحد.

ويشهد للقول بالجواز عموم الأدلة، فعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله ﷺ، قال: كان الرجل في عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصار كما ترى. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.

وعن الشعبي عن أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا. من التبخيل أي البخل والشح إن اكتفينا بالواحدة وبالاثنتين. رواه ابن ماجه. ويمكنك خروجاً من خلاف من منع ذلك أن تهبي لزوجك المال الذي يشتري به الأضحية فيذبحها عنه وعنكم إذا كان هو المنفق عليكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20627 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.