Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20687

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. حكم بيع صدقة الأضحية

حكم بيع صدقة الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب مسلم تصدقت بشيء من الأضحية وتلك الصدقة بيعت لإنجاز مشروع خيري ما حكم الشرع في هذه الحالة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ورد الأمر بالتصدق من لحوم الأضاحي في قوله ﷺ: فكلوا وادخروا وتصدقوا. متفق عليه. ووجوب الصدقة من الأضحية بشيء هو معتمد مذهب الشافعية والحنابلة، ومن تُصُدَّقَ عليه بشيء منها ملكه، وجائز له بيعه أو التصدق به أو إهداؤه أو غير ذلك من أنواع التصرفات المباحة.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20687 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.