Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20688

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. التضحية بالكبش الأسود

التضحية بالكبش الأسود

[السُّؤَالُ]

ـ[هل التضحية بكبش أسود كليا ينقص من أجر أضحية العيد لغير الحاج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي. ولم يرد ذكر لون الأضحية، وسبق في الفتوى رقم: ١٣٨٨٤، العيوب المتفق على اشتراط خلو الأضحية منها وعدم إجزائها إذا وجد بها شيء من هذه العيوب، والعيوب المختلف فيها. فنرجو الاطلاع عليها. أما كون الأضحية سوداء اللون فليس هذا من العيوب، ولم يرد فيما نعلم ما يدل على نقص الأجر بالتضحية بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20688 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.