Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20721

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. لا ينبغي للمضحي أن يأخذ من لحيته ولا أظفاره

لا ينبغي للمضحي أن يأخذ من لحيته ولا أظفاره

[السُّؤَالُ]

ـ[هل عدم حلق اللحية وعدم تقليم الأظافر في حال النية في تقديم أضحية عيد الأضحى سنة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاللحية يحرم حلقها سواء كان في ذي الحجة أو في غيره للمضحي أو لغيره لأن إعفاء اللحية واجب على كل مكلف مسلم ذكر، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٢٤١٠، والفتوى رقم: ٣٧٠٧، والفتوى رقم: ٢٧١١، والفتوى رقم: ١٤٥٤.

إلا ما زاد عن القبضة فيجوز الأخذ منه إذ فعله بعض الصحابة، كماهو مبين في الفتوى رقم:

٣٨٥١.

لكن من أراد أن يضحي فلا ينبغي له أن يأخذ من شعر رأسه ولا ما زاد عن القبضة من لحيته ولا من أظافره من حين يهل هلال ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته، كماهو مبين في الفتوى رقم: ٤١٢٦، والفتوى رقم: ٧١٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20721 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.