Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20722

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. ما يسن فعله لمن أراد الأضحية

ما يسن فعله لمن أراد الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد:

أريد هذا العام ذبح أضحيه لوالدي فهل يجب علي فعل شيء أو والدي؟ جزاكم الله خيراً.. وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيسنَّ لوالديك - إن كانا حيين - أن يكفا عن الأخذ من شعورهما وأظافرهما إذا هلَّ هلال ذي الحجة حتى يذبحا أُضحيتهما، وذلك كما في صحيح مسلم عن أم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. وفي رواية: فلا يأخذن شعراً ولا يقلمنَّ ظفراً.

قال العلماء: والحكمة في ذلك أن يبقى كامل الجسم حتى تعتق جميع أجزائه من النار، ومحل الكراهة ما لم تدع الحاجة إلى ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى أخذ شيء من الأظافر والشعر انتفت الكراهة.

وأما بالنسبة لك فليس عليك الكف عن الأخذ من الشعر والأظافر؛ لأنك بمنزلة الوكيل عنهما، إلا إذا كنت نويت إشراكهما في الأُضحية فهنا ينبغي أن تكفَّ أنت عن الأخذ من الأظافر والشعر، وليس على من أشركت معك في ثواب الأضحية من أهلك الكف عن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20722 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.